الجريدة الرسمية: قرار زيادة الحد الأدني للأجور للموظفيين العاملين فى الحكومة
أصدر الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم ٤٠١٧ لسنة ٢٠٢٢، المنشور فى الجريدة الرسمية، بتعديل قراره السابق رقم ١٦٢٧ لسنة ٢٠١٩ والخاص بقيم الحد الأدني للأجور الجديد للموظفين العاملين فى الحكومة والعاملين لدى الهيئات العامة الاقتصادية والشركات الحكومية.
وجاء نص القرار: قرر رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣، وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦، وعلى قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢٢، وعلى القانون رقم ٨٥ لسنة ٢٠٢٢ بربط الموازنة العامة للدولة للـسنة المالية ٢٠٢٣/٢٠٢٢، وعلى القانون رقم ١٦٦ لسنة ٢٠٢٢ بتقرير علاوة غلاء معيشة اسـتثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غيـر المخاطبين به.
وبتقرير منحة استثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمـال العـام ومـنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية؛ وعلى القوانين واللوائح الخاصة المنظمة لـشئون العاملين بالجهـات الإداريـة غير الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٦٢٧ لسنة ٢٠١٩ بتقرير الحد الأدنـى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية وتعديلاته؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء، تقرر الأتي:
المادة الأولى: اعتبارًا من 1 نوفمبر سنة ٢٠٢٢، تعدل قيم الحد الأدنـى لإجمـالى الأجـر الواردة بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٦٢٧ لـسنة ٢٠١٩ المعدل بالقرارات أرقام ٢٤٢١ لسنة ٢٠١٩ ، ١٤٥٥ لسنة ٢٠٢١ ، ١٣٢٥ لسنة ٢٠٢٢ بحيث لا يقل الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدى أجهـزة الدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية ما يأتى :
- يبلغ الحد الأدني للأجور لموظفي الدرجة الممتازة 9000 جنيه شهريًا.
- يبلغ الحد الأدني للأجور لموظفي الدرجة العالية 6600 جنيه شهريًا.
- يبلغ الحد الأدني للأجور لموظفي درجة مدير عام 5400 جنيه شهريًا.
- يبلغ الحد الأدني للأجور لموظفي الدرجة الأولي 4800 جنيه.
- يبلغ الحد الأدنى للأجور لموظفي الدرجة الثانية 4200 جنيه.
- يبلغ الحد الأدني للأجور لموظفي الدرجة الثالثة 3720 جنيه.
- يصل الحد الأدنى للأجور لموظفي الدرجة الرابعة 3480 جنيه.
- يبلغ الحد الأدني للأجور لموظفي الخامسة 3240 جنيه.
- يبلغ الحد الأدني للأجور لموظفي الدرجة السادسة 3000 جنيه.
المادة الثانية: يستبدل نص المادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقـم ١٦٢٧ لـسنة ٢٠١٩ المشار إليه، بالنص الآتى : يستحق الموظف أو العامل حافزًا تكميليًا يُمثل الفرق بين إجمالى الأجر والحد الأدنى للأجر المنصوص عليه فى المادة الأولى من هذا القرار مع مراعاة ما يأتى :
- عند حساب الفرق يتم الأخذ فى الاعتبار أية مكافـآت أو بـدلات أو مزايـا نقدية تصرف لأغراض لها صفة العمومية أو تصرف بصفة جماعيـة سـواء كانـت شهرية أو دورية لمرة واحدة أو عدة مرات فى العام الواحد وما تقرر بموجب القـانون رقم ١٦٦ لسنة ٢٠٢٢ المشار إليه، أيًا كان مصدر التمويل أو الباب الموازنى الـذى يتم الخصم عليه، وعلى أن يحسب متوسـط ها الـشهرى بالجنيـه فـى أول نـوفمبر سنة ٢٠٢٢.
- لا يؤخذ فى الاعتبار لدى حساب الفرق المشار إليه ما هو مقرر من حـافز جذب العمالة، والحافز التعويضى، والحافز الإضافى المقرر بموجب القانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠١٩، وبدلات التفرغ، وبدلات ورواتب الإقامة فى المناطق النائية، والبدلات المقررة عن ظروف ومخاطر الوظيفة ، وقيمة أية مزايا عينية ، وتظل تصرف هذه المكافآت والبدلات والمزايا لمستحقيها وفقًا للقواعد المنظمة لها.
- تسرى الضوابط العامة لاستحقاق الحوافز والمكافآت والبدلات التى يتقاضاها الموظف / العامل على الحافز التكميلى المشار إليه.
المادة الثالثة: ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
https://www.youm7.com/story/2022/12/29/%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A7-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%86%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%88%D8%B1-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D9%85%D9%86-2400/6026000